التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924

6- المحافظون المادة 10: يستخدم سبعة محافظون فرسان يرأسهم عريف مكلف بالاشتراك معهم بالعمل مع مراقبتهم بصورة دائمة وارسال لتقارير شهرية للادارة العامة محتوية على نتائح اعمال كل منهم خلال الشهر مع كيفية دوامهم ودرجة اقدامهم على الاعمال ويقيم اربعة من هؤلاء الموظفين في مخافر الجيش العربي الموجودة على الحدود ويتجولون بين المعاير والموقع التي تعين من قبل الادارة العامة

الإحالة

المادة 10 من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية