الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924
10- العقوبات وكيفية تطبيقها
المادة 14:
يؤخذ الرسم والجزاء عن السلع الواردة من فلسطين على شرق الاردن بالصور المخالفة لاحكام هذا النظام على الوجه الآتي:-
آ- البضائع التي تمر عن المعابر المعينة:
1- البضائع التي تمر عن البضائع المعينة مرفقة بشهادات النقل ويظهر فيها زيادة عن محتويات البيانات الخاصة بها عند
معاينتها في المراكز والنواحي يؤخذ عنها الرسم بموجب قيمها الحقيقية في الموارد بحساب 15 في المئة مع مثليه جزء نقديا.
2- البضائع التي تمر عن المعابر المعينة دون ان تكون مرفقة بشهادات النقل يستوفى ايضاً عنها الرسم بحساب في المئة
15 ومثلاه جزاء نقديا.
ب- البضائع التي تمر عن غير المعابر المعينة:
1- البضائع التي تمر عن غير المعابر المعينة وكانت مرفقة بشهادات النقل بالنظر لكون امرارها على هذا الوجه لا يخلو
من قصد التخلص من رسوم المرورية يؤخذ من صاحبها الرسم بحساب 51 في المئة عن قيمها الحقيقية في الموارد مع مثليه جزاء
نقدياً ويغرم الناقل ايضاً بمثلي هذا الرسم لمخالفته احكام النظام.
2- البضائع التي تمر عن غير المعابر المعينة دون ان تكون مرفقة بشهادات النقل تصادر بتانا وتباغ بالمزاد العلني بموجب
الاصول الموضوعة بهذا النظام.