التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924

10- العقوبات وكيفية تطبيقها المادة 14: يؤخذ الرسم والجزاء عن السلع الواردة من فلسطين على شرق الاردن بالصور المخالفة لاحكام هذا النظام على الوجه الآتي:- آ- البضائع التي تمر عن المعابر المعينة: 1- البضائع التي تمر عن البضائع المعينة مرفقة بشهادات النقل ويظهر فيها زيادة عن محتويات البيانات الخاصة بها عند معاينتها في المراكز والنواحي يؤخذ عنها الرسم بموجب قيمها الحقيقية في الموارد بحساب 15 في المئة مع مثليه جزء نقديا. 2- البضائع التي تمر عن المعابر المعينة دون ان تكون مرفقة بشهادات النقل يستوفى ايضاً عنها الرسم بحساب في المئة 15 ومثلاه جزاء نقديا. ب- البضائع التي تمر عن غير المعابر المعينة: 1- البضائع التي تمر عن غير المعابر المعينة وكانت مرفقة بشهادات النقل بالنظر لكون امرارها على هذا الوجه لا يخلو من قصد التخلص من رسوم المرورية يؤخذ من صاحبها الرسم بحساب 51 في المئة عن قيمها الحقيقية في الموارد مع مثليه جزاء نقدياً ويغرم الناقل ايضاً بمثلي هذا الرسم لمخالفته احكام النظام. 2- البضائع التي تمر عن غير المعابر المعينة دون ان تكون مرفقة بشهادات النقل تصادر بتانا وتباغ بالمزاد العلني بموجب الاصول الموضوعة بهذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية