التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924

2 - وظائف مأموري شرق الاردن بفلسطين المادة 6: على مأموري حكومة شرق الاردن في فلسطين ان يتبعوا الطرق الاتية في اعمالهم: أ- ان يعطوا لكل من ناقلي البضائع بعد ان تحال عليهم البيانات وتوقع الشهادات من قبلهم قائمة تربط بالشهادة وتوضع ضمن مغلف مقفول تابع للرقم المتسلسل يدرج فيها انواع البضائع التي ضمن الطرود المحررة في الشهادات ومقاديرها بوجه الافراد على ان يرسلوا صورة عن كل قائمه من هذه القوائم الى مديرية المكوس والاحصاء العامة في اول بريد. ب- ان يقيدوا انواع البضائع واوزانها او اعدادها في دفاتر الاحصاء استناداً لبياناتها المبرزة ثم يثبتون الاسعار المدرجة في البيانات في عامود خاص وذلك فيما اذا كانت موافقة للاسعار الرائجة في مصادرها بفلسطين ثم يعينون مقادير الرسوم المستوفاة عنها عند ورودها على المواني بحسب التعريفة ان امكن لو بصورة التخمين ويدرجونها حذاء كل سلعة في عامود اخر واذا وجدوا ان قيم البضائع المدرجة في البيانات ناقصة عن اسعارها في مصافق المصادر حينئذ يتقصون القيم الحقيقة ويدرجونها في عامود على جهة مع ملحوظتهم بشأنها. ج- ان يرسلوا صور البيانات التي تجمع لديهم خلال الاسبوع الى الادراة العامة في اليوم الثاني من الاسبوع التالي على ان تكون مربوطة بجدول يحتوي على انواع البضائع المشحونة في ذاك الاسبوع وعلى اوزانها ومقاييسها كل نوع على حدة. د- ان ينظموا في نهاية كل شهر جدولا يتضمن القيم المدرجة في البيانات والقيم التي وجدوها ناقصة وابلغوها بسعيهم الى الحد الحقيقي وصور ملحوظاتهم ومقادير الرسوم المعرفة والمخمنة ويرسلونة الى الادارة العامة في اليوم الثالث من الشهر التالي. هـ- ان لا يتدخلوا في اعمال موظفي حكومة فلسطين الاحصائية ولا يطلبوا الاطلاع على الاسعار المدرجة في دفاترهم ولا يعترضوا على اعمالهم وان يكتموا قيودهم فلا يطلعون عليها احداً من موظفي فلسطين

الإحالة

المادة 6 من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية