التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
نُشر
27 تشرين الأول 1924
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

الاسس الاحصائية المادة 1: تحصى السلع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة تبتدىء من تشرين الثاني سنة 1924 وتنتهي بانتهاء شهر تشرين الاول 1925.

المادة 2

المادة 2: يجري الاحصاء بواسطة موظفين يعينون للقيام بهذا العمل على ان يكونوا مربوطين بمديرية المكوس والاحصاء العامة وان يكون مقر للمأمورين منهم في القدس وحيفا ونابلس وبئر السبع ومقر المراقبين والمحافظين في الواقع المعينة بهذا النظام

المادة 3

المادة 3: بناء على القرار الذي عزمت حكومة فلسطين على اتخاذه واعلانه داخل منطقتها سيكون التجار الذين يرسلون بضائع الى شرقي الاردن مجبرين زمن الاحصاء على ابراز بيانات لدوائر الجمارك في فلسطين تحتوي على انواع السلع المرسلة وقيمها …

المادة 4

المادة 4: ارتأت حكومة فلسطين ان تذكر في القرار المدرج في المادة السابقة ان السلع التي ستشحن من فلسطين زمن الاحصاء دون شهادات معطاة من قبل مأموري الحكومتين ولتعدي حدود شرق الاردن على هذا الوجه وكل سلعة تنقل من غير الطرق المعينة في …

المادة 5

المادة 5: لقيد بيانات البضائع في دوائر الجمارك بفلسطين وبعدئذ تحال على مأموري شرق الاردن لاجل اثباتها بدفاتر الاحصاء وتوقيع الشهادات المقتضاة كما سيلي

المادة 6

2 - وظائف مأموري شرق الاردن بفلسطين المادة 6: على مأموري حكومة شرق الاردن في فلسطين ان يتبعوا الطرق الاتية في اعمالهم: أ- ان يعطوا لكل من ناقلي البضائع بعد ان تحال عليهم البيانات وتوقع الشهادات من قبلهم قائمة تربط بالشهادة وتوضع ضمن مغلف …

المادة 7

3 - موظفو المكوس المادة 7: موظفو المكوس في جميع المحلات غير العاصمة هم ايضاً مأمورو احصاء ابان الاحصاء ومسئولون عن كل عمل يتعلق به بموجب احكام هذا النظام

المادة 8

4 - مدير المال وحكام النواحي الاداريون المادة 8: مديرو المال والحكام الاداريون في المجال والنواحي التي لا يوجد فيها مأمورو مكوس مكلفون بايفاء وظائف مأموري المكوس ومأموري الاحصاء معاً بشأن السلع التي ترد من فلسطين على مراكزهم وتوابعها طبقاً …

المادة 9

5 - المراقبون المادة 9: يستخدم في كل من المعاير المدرجة في المادة الثالثة مراقب يعاين شهادات النقل ويعارضها بالطرود المنقولة مبين النتيجة في ظهرها وينظم اوراق ضبط ذات نسختين بشأن الطرود الواردة بدون شهادات على ان يرسل نسخة منها للمورد …

المادة 10

6- المحافظون المادة 10: يستخدم سبعة محافظون فرسان يرأسهم عريف مكلف بالاشتراك معهم بالعمل مع مراقبتهم بصورة دائمة وارسال لتقارير شهرية للادارة العامة محتوية على نتائح اعمال كل منهم خلال الشهر مع كيفية دوامهم ودرجة اقدامهم على الاعمال ويقيم …

المادة 11

7- كيفية ايصال البضائع المادة 11: على ناقلي البضائع ان يحصروا ما لديهم من الطرود والصناديق في الموارد الى دوائر المكوس او الى دوائر المالية في المراكز او الى الحكام الاداريين في النواحي وان يسلموا الشهادات مع المغلفات الموضوعة فيها القوائم …

المادة 12

8- ما يتحتم على تجار المنطقة المادة 12: على كل واحد من التجار او الباعة الواردة للبضائع باسمائهم داخل المنطقة ان يبرز الى موظفي المكوس او من يقوم مقامهم من مديري المال والحكام الاداريين في الموارد بيانا مطبوعاً يحتوي على انواع ما ورد عليه …

المادة 13

9- كيفية تطبيق معاملات الاحصاء داخل المنطقة المادة 13: كيفية تطبيق معاملات الاحصاء داخل المنطقة على الوجه الآتي:- أ- تجري معاينة السلع ومعارضتها بالقوائم الواردة من المأمور في مصدرها وبالبيان المعطى من التاجر في موردها فاذا وجدت مطابقة …

المادة 14

10- العقوبات وكيفية تطبيقها المادة 14: يؤخذ الرسم والجزاء عن السلع الواردة من فلسطين على شرق الاردن بالصور المخالفة لاحكام هذا النظام على الوجه الآتي:- آ- البضائع التي تمر عن المعابر المعينة: 1- البضائع التي تمر عن البضائع المعينة مرفقة …

المادة 15

المادة 15: لا يستوفى كل من الرسم والجزاء عن السلع التي تظهر داخل الطرود زائدة عن محتويات الوثائق الرسمية ولا عن السلع المارة من المعابر المعينة بدون شهادات ولا عن البضائع المارة من غير المعابر المعينة بشهادات والمرسولة بشأنها اوراق …

المادة 16

المادة 16: البضائع المصادرة بتانا والمرسلة لا قرب دائرة من دوائر المكوس بسبب امرارها من غير المعابر المعينة بدون شهادات النقل تباع بالمزاد العلني بمعرفة هيآة مؤلفة من مأموري المكوس ومن الاعضاء المدرجة في الفقرة السابقة على ان تدرج …

المادة 17

11- الاكراميات وكيفية اعطائها المادة 17: تعطى الى مصادري البضائع المهربة من جنود الجيش العربي وموظفي الاحصاء والى المخبرين من الاهالي اكراميات نقدية على الوجه الآتي:- 1- البضائع التي يؤخذ عنها مثلا الرسم جزاء نقديا عدا عما يظهر منها زائدة …

المادة 18

المادة 18: تطبيق احكام هذا النظام اعتباراً من غرة تشرين الثاني 1924.

المادة 19

المادة 19: رئيس النظار وناظر المالية مأمورين بتنفيذ احكام هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية