التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952 رقم 808 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 360
نُشر
23 تموز 1952
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952 رقم 808 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 360)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1- يستوفي الطبيب البيطري لحساب الخزينة الرسوم التالية لقاء معاينة الحيوانات: أ- 200 فلس عن معاينة اي حيوان من الفصيلة البقرية او الخيلية او الكلبية او الجمال او الخنازير ، عندما تقع المعاينة خارج المركز الذي يقيم فيه الطبيب. ب- 150 فلسا …

المادة 2

يستوفى 250 فلساً رسم التقرير الطبي البيطري الشرعي.

المادة 3

يحتفظ الطبيب البيطري بسجل يدون فيه تفصيلات الحالات التي قرر فيها استيفاء الرسم

المادة 4

لا تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه او ثمن العلاج في الحالات التي يرى الطبيب البيطري انها لا تستلزم استيفاء الرسم.

المادة 5

لا تستوفى الرسوم او أثمان علاجات في حالة الامراض الحيوانية السارية او في حالة انتشار الامراض الحيوانية الغير سارية.

المادة 6

يلغى نظام رسوم معاينة الحيوانات المنشور في العدد (69) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1994/9/8 وتعديلاته.

المادة 7

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية