نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952 رقم 808 لسنة 1952
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1116، ص 360
- نُشر
- 23 تموز 1952
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952 رقم 808 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 360)
المواد 7
المادة 1
1- يستوفي الطبيب البيطري لحساب الخزينة الرسوم التالية لقاء معاينة الحيوانات: أ- 200 فلس عن معاينة اي حيوان من الفصيلة البقرية او الخيلية او الكلبية او الجمال او الخنازير ، عندما تقع المعاينة خارج المركز الذي يقيم فيه الطبيب. ب- 150 فلسا …
المادة 2
يستوفى 250 فلساً رسم التقرير الطبي البيطري الشرعي.
المادة 3
يحتفظ الطبيب البيطري بسجل يدون فيه تفصيلات الحالات التي قرر فيها استيفاء الرسم
المادة 4
لا تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه او ثمن العلاج في الحالات التي يرى الطبيب البيطري انها لا تستلزم استيفاء الرسم.
المادة 5
لا تستوفى الرسوم او أثمان علاجات في حالة الامراض الحيوانية السارية او في حالة انتشار الامراض الحيوانية الغير سارية.
المادة 6
يلغى نظام رسوم معاينة الحيوانات المنشور في العدد (69) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1994/9/8 وتعديلاته.
المادة 7
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاينة الحيوانات لسنة 1952.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.