التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · واجبات طلاب المركز

المادة 30من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 162
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962

أ- يعامل الطالب من الموظفين المطرود معاملة الراسب من حيث تحقق النفقات التي صرفت عليه بنسبة مدة دوامه. ب- يبلغ الوزير المسؤول عن الموظف الاجراءات التي اتخذت من قبل ادارة المركز بحقه ليكون على علم بذلك وليتخذ بدوره الاجراءات التأديبية بحق ذلك الموظف وترسل نسخ عن الاجراءات لديوان الموظفين. ج- تحقق على الطالب المطرود من غير الموظفين الرسوم الدراسية المستحقة وتعتبر الاقساط المستحقة او المحصلة حقاً مكتسب للادارة.

الإحالة

المادة 30 من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية