نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1595، ص 162
- نُشر
- 1 شباط 1962
- المواد
- 45
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)
حياة القانون
نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني غير ساري
رقم 8 لسنة 1962 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162، نُشر في 1 شباط 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- لوزير الاقتصاد الوطني ان يقبل بقرار منه بناء على توصية مدير الاحصاءات طلابا من الموظفين الدائميين والمستخدمين في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ممن يرغبون في الدراسة في مركز التدريب الاحصائي ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون …
المادة 8
يجوز لمدير الاحصاءات العامة قبول طلاب من الاردنيين من غير الموظفين للدراسة في هذا المركز على نفقتهم الخاصة او على نفقة احدى البلديات او المؤسسات العامة ومن غير الاردنيين على نفقة احدى الحكومات العربية او الصديقة شريطة ان يكونوا حائزين على …
المادة 9
يشترط في الطالب الاردني من غير الموظفين او من يعامل بحكمه ما يلي: أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدرسة الثانوية او ما يعادلها. ب- الا يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين. ج- ان ينجح في امتحان يجريه المركز تحدد شروطه وموعد تقديم طلبات الانتساب اليه …
المادة 10
على من يرغب في الانتساب الى هذا المركز ان يقدم طلباً الى مدير الاحصاءات العامة مرفقاً بالوثائق المؤيدة لاستكماله الشروط المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام على ان يقدم الطلب ضمن المدة المحدودة بقرار وزير الاقتصاد …
المادة 11
تعلن اسماء المقبولين للدراسة في هذا المركز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني وعلى الطلاب المقبولين ان يلتحقوا بالمركز خلال اسبوع من تاريخ تبليغهم ويرفض قبول اي طالب متخلف عن الدوام بعد اسبوع من تبلغه الا لعذر شرعي تقبله ادارة المركز.
المادة 12
المادة 13
يشتمل التدريس في هذا المركز على المواد الاساسية التالية: 1- الاحصاء النظري 2- الاحصاء الحيوي 3- الاحصاء الاقتصادي 4- الاحصاء الزراعي 5- التطبيقات الاحصائية والتمارين الحسابية 6- الآلات الاحصائية 7- الاحصاء المالي 8- الاحصاء الاجتماعي 9- …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- مدير الاحصاءات العامة هو مدير المركز المسؤول عن ادارته وتوجيهه العام وهو الرئيس الطبيعي لمجلس المدرسين وكافة اللجان الاخرى وهو المرجع لجميع موظفي المركز ومدرسيه.
المادة 17
يساعد مدير الاحصاءات العامة في ادارة المركز احد المدرسين يكلف بذلك بقرار من وزير الاقتصاد وبتنسيب من مدير الاحصاءات العامة من بين حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولاً عن مراقبة سير التدريس واعمال تدريب الطلاب وهو المرجع لجميع طلاب المركز.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يتقيد المحاضرون والمدربون بالتعليمات التي تصدر عن ادارة المركز وبصورة خاصة فيما يتعلق منها باعداد المحاضرات وتسليم نسخ عنها الى الادارة ومراقبة سير الطلاب وغير ذلك من الواجبات التي تقع على عاتقهم وتصبح المحاضرات التي يلقيها الاساتذة ملكاً …
المادة 21
تحدد رواتب وتعويضات الهيئتين الادراية والتدريسية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني اما اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات فيتقاضون تعويضات بناء على قرار من وزير الاقتصاد الوطني بتوصية من اللجنة الاستشارية.
المادة 22
المادة 22- على الطلاب ان يحصروا جهودهم في اتمام اعمالهم وواجباتهم التي تعطى اليهم من قبل المركز وان يحترموا انظمة المركز النافذة داخله وخارجه وان يثابروا على حضور جميع الدروس والتمارين العملية بانتظام وان يقوموا بالجولات والاعمال …
المادة 23
اذا غاب الطالب بدون عذر شرعي يوماً واحداً ينبه لاول مرة واذا تكرر غيابه من يومين الى اسبوع فينذر واذا زاد غيابه على اسبوع وقل عن شهر يوبخ كما ان التغيب عن اربعة دروس او تمارين او اجتماعات مهما كان نوعها يعتبر بمثابة تغيب عن يوم واحد. اما …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اذا ارتكب الطالب ذنباً عادياً بسيطاً او خالف الانظمة او اهمل اداء واجبه للمرة الاولى ينبه وتعطى له النصائح اللازمة وتبين له نتائج تكرر عمله واذا عاد ثانية لمثل هذا الذنب ينذر او يوبخ من قبل ادارة المركز بحضور عدد من الاساتذة بعد تسجيله في …
المادة 28
اذا اعتاد الطالب الكسل والتهاون في اداء واجباته او تكرر اخلاله بالنظام وعدم الطاعة رغم تنبيهه وانذاره وتوبخه يهدد خطياً بالطرد اذا لم يصلح احواله خلال شهر ويتخذ قرار التهديد بالطرد من قبل ادارة المركز.
المادة 29
يطرد الطالب نهائياً من المركز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح الادراة في الحالات التالية: أ- اقتراف جرم يعاقب عليه جزائياً. ب- التجاوز على المدرسين وموظفي الادراة. ج- الغش في الامتحانات. د- التغيب عن المركز مدة تزيد على الشهر …
المادة 30
أ- يعامل الطالب من الموظفين المطرود معاملة الراسب من حيث تحقق النفقات التي صرفت عليه بنسبة مدة دوامه. ب- يبلغ الوزير المسؤول عن الموظف الاجراءات التي اتخذت من قبل ادارة المركز بحقه ليكون على علم بذلك وليتخذ بدوره الاجراءات التأديبية بحق …
المادة 31
المادة 31- تجري اثناء العام الدراسي فحوص اسبوعية وفحص نصفي ويجري في نهايته فحص نهائي وتحدد مواعيد الفحصين النصفي والنهائي بتعليمات من مساعد مدير المركز وموافقة مدير الاحصاءات العامة.
المادة 32
المادة 33
على كل طالب ان يضع في نهاية العام الدراسي تقريراً احصائياً لا يقل عن خمس عشر صفحة من القطع الكبير باشراف احد اساتذة المركز ولا يقبل في الفحص النهائي الا من تقدموا بتقاريرهم ويناقش التقرير في الفحص النهائي وتوضع له علامة كبقية المواد.
المادة 34
يتألف الفحص النهائي لشهادة مركز التدريب الاحصائي الاردني من الاقسام التالية: اولاً - القسم البيطري ثانياً - القسم التطبيقي ثالثاً- القسم العملي رابعاً - القسم الشفهي ومناقشة التقرير وعلى مساعدة مدير المركز بالاشتراك مع المدرسين بيان المواد …
المادة 35
يعتبر الطالب ناجحاً في الاحوال الآتية: ا- اذا كان معدله النهائي 50% من مجموع الدرجات وحصل على 40% على الاقل في كل مادة والمعدل النهائي العام هو الوسط الحسابي لمعدلات المذاكرتين والفحص النهائي حسب السلم التالي: المذاكرة الاولى (مثل واحد) + …
المادة 36
يعتبر الطالب راسبا في الحالات التالية: أ- اذا قل معدله النهائي العام عن (50%) ب- اذا لم يحصل على درجة النجاح (40%) من مادتين وكان مجموع درجاتهما اقل من (50 درجة) ج- اذا لم يحصل على درجة النجاع (40%) في اكثر من مادتين.
المادة 37
تمنح شهادة المركز الاحصائي الاردني الى الطلاب الناجحين في الامتحانات العامة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بالاستناد الى قرار اللجان الفاحصة المؤلفة بموجب احكام هذا النظام مشفوعاً بموافقة مدير الاحصاءات العامة.
المادة 38
المادة 39
لا تكتب في الشهادة درجات الفحوص بمفرداتها ولكن يشار فيها الى درجة الشهادة بوجه عام وفق المراتب التالية: أ- مرتبة وسط من 50 الى اقل من 60%. ب- مرتبة جيد من 60 الى اقل من 75 %. ج- مرتبة جيد جدا من 75 الى اقل من 85%. د- مرتبة ممتاز من 85 …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.