الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962
الفصل الثالث
شروط قبول الطلاب
المادة 7-
لوزير الاقتصاد الوطني ان يقبل بقرار منه بناء على توصية مدير الاحصاءات طلابا من الموظفين الدائميين والمستخدمين
في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ممن يرغبون في الدراسة في مركز التدريب الاحصائي ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة الدراسة التجارية أو ما يعادلها.
ب- ان يحصل على موافقة وزارته او دائرته.
ج-ان يقدم تعهداً خطياً وكفالة مالية مسجلة لدى كاتب العدل بمبلغ 200 دينار بقبول الخدمة في دائرة الاحصاءات او المكاتب
الاحصائية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة مدة سنتين بعد نيله شهادة المركز وفي حالة اخلاله بهذا الشرط تحصل
منه قيمة الكفالة.