التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الامتحانات العامة والشهادة

المادة 35من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 162
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962

يعتبر الطالب ناجحاً في الاحوال الآتية: ا- اذا كان معدله النهائي 50% من مجموع الدرجات وحصل على 40% على الاقل في كل مادة والمعدل النهائي العام هو الوسط الحسابي لمعدلات المذاكرتين والفحص النهائي حسب السلم التالي: المذاكرة الاولى (مثل واحد) + المذاكرة الثانية (مثل واحد) + الفحص النهائي (مثلين) ب- اذا كان معدله النهائي العام 50% من مجموع الدرجات وحصل على اقل من (40%) في مادة واحدة. ج- اذا كان معدله النهائي العام (50%) من مجموع الدرجات وحصل على اقل من (40%) في مادتين شرط ان لا يقل مجموعهما عن (50 درجة)

الإحالة

المادة 35 من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية