الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962
يعتبر الطالب ناجحاً في الاحوال الآتية:
ا- اذا كان معدله النهائي 50% من مجموع الدرجات وحصل على 40% على الاقل في كل مادة والمعدل النهائي العام هو الوسط
الحسابي لمعدلات المذاكرتين والفحص النهائي حسب السلم التالي:
المذاكرة الاولى (مثل واحد) + المذاكرة الثانية (مثل واحد) + الفحص النهائي (مثلين)
ب- اذا كان معدله النهائي العام 50% من مجموع الدرجات وحصل على اقل من (40%) في مادة واحدة.
ج- اذا كان معدله النهائي العام (50%) من مجموع الدرجات وحصل على اقل من (40%) في مادتين شرط ان لا يقل مجموعهما عن
(50 درجة)