التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط قبول الطلاب

المادة 7من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 162
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962

الفصل الثالث شروط قبول الطلاب المادة 7- لوزير الاقتصاد الوطني ان يقبل بقرار منه بناء على توصية مدير الاحصاءات طلابا من الموظفين الدائميين والمستخدمين في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ممن يرغبون في الدراسة في مركز التدريب الاحصائي ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة الدراسة التجارية أو ما يعادلها. ب- ان يحصل على موافقة وزارته او دائرته. ج-ان يقدم تعهداً خطياً وكفالة مالية مسجلة لدى كاتب العدل بمبلغ 200 دينار بقبول الخدمة في دائرة الاحصاءات او المكاتب الاحصائية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة مدة سنتين بعد نيله شهادة المركز وفي حالة اخلاله بهذا الشرط تحصل منه قيمة الكفالة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية