التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5912 حزيران 1962

تؤمن حاجة التعليم العام المتزايدة الى المعلمين المدربين عن طريق: أ- تأسيس دور جديدة للمعلمين والمعلمات او فتح شعب جديدة في الدور الحالية. ب- قبول طلاب نهاريين في هذه الدور والعمل على التوسع في ذلك. ج- اتاحة فرص الدراسة المسائية في الدور ليستفيد منها المعلمون والمعلمات من الاماكن المجاورة د- عقد امتحان عام تشرف عليه الوزارة ويكون مستوى مباحثه معادلا لمستوى المباحث المقررة في دور المعلمين يشترك فيه المعلمون والمعلمات في الخدمة وغيرهم وذلك بقصد رفع مستوياتهم العلمية والمسلكية وتوضع معادلة لشهادات الدورات التدريبية في هذه الدور بالنسبة لمباحث هذا الامتحان. هـ- تقرير حد ادنى لمؤهلات المعلمين والمعلمات من الناحيتين العلمية والمسلكية على الا يعين في الخدمة الدائمة بعد تقرير هذا الحد الادنى من تقل مؤهلاته عن هذا الحد، والعمل الدائب لرفع مستوى المعلمين والمعلمات في الخدمة المصنفة لتبلغ هذا الحد الادنى في اقرب وقت ممكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية