التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 591
نُشر
2 حزيران 1962
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام غير ساري

رقم 34 لسنة 1962 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 591، نُشر في 2 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سياسة التعليم العالي لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤمن حاجة التعليم العام المتزايدة الى المعلمين المدربين عن طريق: أ- تأسيس دور جديدة للمعلمين والمعلمات او فتح شعب جديدة في الدور الحالية. ب- قبول طلاب نهاريين في هذه الدور والعمل على التوسع في ذلك. ج- اتاحة فرص الدراسة المسائية في الدور …

المادة 3

تكون مدة الدراسة في دور المعلمين سنتين بعد الدراسة الثانوية وتعطى فيهما دروس اكاديمية ومسلكية نظرية وعملية حسب المناهج التي تقررها وزارة التربية والتعليم بعد استشارة الهيئات التعليمية في هذه الدور وتخضع شروط القبول والدراسة والنجاح والمنح …

المادة 4

تبذل الجهود الحكومية والخاصة لانشاء جامعة اردنية تلبي حاجات التعليم العالي المتزايدة في البلد، وتمنح شهادات جامعية من مستوى تعترف به المؤسسات التعليمية الكبرى الخاصة بالدراسات العليا في العالم وكخطوة اولى نحو تأسيس هذه الجامعة تؤسس …

المادة 5

تدار الكليتان المذكورتان على النحو التالي: أ- يؤلف مجلس امناء مستقل عن وزارة التربية والتعليم للاشراف على ادارة الكليتين المذكورتين ضمن احكام الدستور والقوانين والانظمة والسياسة العامة المرعية في المملكة، ويرأس المجلس وزير التربية والتعليم …

المادة 6

يمنح مجلس الامناء الدرجات العلمية بناء على توصية العميد والهيئة التعليمية في الكلية وتكون الشهادات موقعة من عميد الكلية ورئيس مجلس امنائها.

المادة 7

يمكن تأسيس كليات اخرى بناء على توصيات مجلس الامناء بعد الموافقة عليها في مجلس الوزراء وشريطة ان تسمح الامكانات المالية والفنية بذلك وتدار هذه الكليات بنفس الاسلوب الذي تدار به الكليتان المنوه عنهما في هذا النظام.

المادة 8

تلحق جميع الكليات بالجامعة الاردنية بعد تأسيسها ويصبح رئيسها مسؤولا عن جميع عمداء الكليات.

المادة 9

لمجلس امناء الكليتين ان يعيد النظر في هذا النظام ويقترح تعديله في ضوء تطبيقه والخبرة العملية، وترفع التعديلات المقترحة لمجلس الوزراء للنظر فيها واقرار ما يراه مناسباً بشأنها واستصدار الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليها.

اسأل مساعدك عن نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية