التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5912 حزيران 1962

تبذل الجهود الحكومية والخاصة لانشاء جامعة اردنية تلبي حاجات التعليم العالي المتزايدة في البلد، وتمنح شهادات جامعية من مستوى تعترف به المؤسسات التعليمية الكبرى الخاصة بالدراسات العليا في العالم وكخطوة اولى نحو تأسيس هذه الجامعة تؤسس الكليتان التاليتان: أ- كلية التربية من مستوى جامعي مدة الدراسة فيها اربع سنوات وتؤدي على شهادة البكالوريوس المناسبة. ب- كلية زراعية يطلق عليها اسم( كلية الحسين الزراعية) مدة الدراسة فيها سنتان على ان ترتفع في المستقبل الى اربع سنوات وتؤدي الى شهادة بكالوريوس في الزراعة او التعليم الزراعي.

الإحالة

المادة 4 من نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية