الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5912 حزيران 1962
تؤمن حاجة التعليم العام المتزايدة الى المعلمين المدربين عن طريق:
أ- تأسيس دور جديدة للمعلمين والمعلمات او فتح شعب جديدة في الدور الحالية.
ب- قبول طلاب نهاريين في هذه الدور والعمل على التوسع في ذلك.
ج- اتاحة فرص الدراسة المسائية في الدور ليستفيد منها المعلمون والمعلمات من الاماكن المجاورة
د- عقد امتحان عام تشرف عليه الوزارة ويكون مستوى مباحثه معادلا لمستوى المباحث المقررة في دور المعلمين يشترك فيه
المعلمون والمعلمات في الخدمة وغيرهم وذلك بقصد رفع مستوياتهم العلمية والمسلكية وتوضع معادلة لشهادات الدورات التدريبية
في هذه الدور بالنسبة لمباحث هذا الامتحان.
هـ- تقرير حد ادنى لمؤهلات المعلمين والمعلمات من الناحيتين العلمية والمسلكية على الا يعين في الخدمة الدائمة بعد
تقرير هذا الحد الادنى من تقل مؤهلاته عن هذا الحد، والعمل الدائب لرفع مستوى المعلمين والمعلمات في الخدمة المصنفة
لتبلغ هذا الحد الادنى في اقرب وقت ممكن.