التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1617ص 5912 حزيران 1962

يمكن تأسيس كليات اخرى بناء على توصيات مجلس الامناء بعد الموافقة عليها في مجلس الوزراء وشريطة ان تسمح الامكانات المالية والفنية بذلك وتدار هذه الكليات بنفس الاسلوب الذي تدار به الكليتان المنوه عنهما في هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام سياسة التعليم العالي/صادر بمقتضى احكام المادة (26) من قانون المعارف العام رقم (20) لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية