نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 1954 رقم 1 لسنة 1965
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 1954 رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 140)
حياة القانون
نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون غير ساري
رقم 1 لسنة 1965 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام نظام منع استيراد الإبقار والجاموس من الجمهوريتين التركية والعربية السورية بسبب ظهور مرض الحمى
القلاعية في الجمهوريتين المذكورتين .
المادة 2
يمنع استيراد الإبقار والجاموس اعتبارا من تاريخ 15 /1/ 1965 ولمدة ستة اشهر .
المادة 3
يسري امر المنع على الابقار والجاموس الواردة بواسطة الجو أو البر .
المادة 4
كل من يخالف هذا النظام يغرم بغرامة قدرها (500) فلس عن كل رأس وتعاد ابقاره إلى البلد المصدر على نفقته الخاصة .
أو يجري التصرف بها حسبما يقرره وزير الزراعة .
اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.