التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 1954 رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 1954 رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون غير ساري

رقم 1 لسنة 1965 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام منع استيراد الإبقار والجاموس من الجمهوريتين التركية والعربية السورية بسبب ظهور مرض الحمى القلاعية في الجمهوريتين المذكورتين .

المادة 2

يمنع استيراد الإبقار والجاموس اعتبارا من تاريخ 15 /1/ 1965 ولمدة ستة اشهر .

المادة 3

يسري امر المنع على الابقار والجاموس الواردة بواسطة الجو أو البر .

المادة 4

كل من يخالف هذا النظام يغرم بغرامة قدرها (500) فلس عن كل رأس وتعاد ابقاره إلى البلد المصدر على نفقته الخاصة . أو يجري التصرف بها حسبما يقرره وزير الزراعة .

اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية