التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4481 نيسان 1971

المادة 4- يناط بالوزير المهام التالية:- أ- تقييم وتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة. ب- اطلاع الملك ومجلس الوزراء على كل ما يؤثر في اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة وما يمس منها المصالح الاردنية في المجال الدولي. ج- يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية