نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2289، ص 448
- نُشر
- 1 نيسان 1971
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 448)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الخارجية. الوزير وزير الخارجية. الامين العام امين عام الوزارة. المدير مدير دائرة من دوائر …
المادة 3
المادة 3- تختص الوزارة بما يلي: - أ- وضع الدراسات وجمع المعلومات ذات الاثر في رسم السياسة الخارجية للمملكة ورفعها للجهات المختصة لأقرارها وفق الاصول. ب- تأمين العلاقات الخارجية مع الدول الاجنبية. ج- جمع وحفظ المعاهدات والاتفاقات …
المادة 4
المادة 4- يناط بالوزير المهام التالية:- أ- تقييم وتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة. ب- اطلاع الملك ومجلس الوزراء على كل ما يؤثر في اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة وما يمس منها المصالح الاردنية في المجال الدولي. ج- يكون الناطق الرسمي باسم …
المادة 5
المادة 5- يساعد الوزير امين عام مسؤول امامه مهمته: أ- يكون مستشارا للوزير في الشؤون السياسية. ب- هو المسؤول عن الادارة والاشراف المباشر على جميع دوائر الوزارة واقسامها على اساس لا مركزي. ج- تنسيق العمل بين الدوائر في الوزارة. د- الاشراف …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- هيكل الوزارة: الوزير- مكتب خاص الامين العام دائرة المراسم مكتب الرمز مكتب خاص المكتب الصحفي الدائرة السياسية الدائرة القنصلية والقانونية والاتفاقات الدولية الادارة الدائرة الثقافية المكتبة العربي الاوروبي افريقيا والشرق الاقصى …
المادة 8
المادة 8- للدائرة السياسية ، وتكون مهمتها: - أ- الوقوف على اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة. ب- اجراء الاتصالات مع السفارات الاجنبية في عمان. ج- تحليل التقارير الواردة من السفارات في الخارج واطلاع الوزير والامين العام على اهم ما يرد …
المادة 9
المادة 9- الدائرة الادارية ، وتكون مهمتها: أ- تأمين سير اعمال الطباعة وحفظ الاضابير. ب- الاشراف على شؤون الموظفين وتنسيق الجداول باقدميتهم ونقلهم وترفيعهم وتمثيل الوزارة في لجنة انتقاء الموظفين ومراقبة دوامهم وسلوكهم ووضع اسس فحوص اللياقة …
المادة 10
المادة 10-الدائرة الثقافية: - أ- يناط بها توطيد العلاقات الثقافية مع الدول ، ورعاية شؤون الطلاب الاردنيين في الخارج. ب- تأمين حاجة الوزارة من الكتب والمطبوعات ذات العلاقة المباشرة باعمال الوزارة. ج- حفظ سجلات خاصة يدون فيها موجودات …
المادة 11
المادة 11- دائرة الابحاث:- ومهمتها القيام بابحاث ودراسات سياسية عن مختلف بلدان العالم وتقوم برفع نتائج دراساتها وابحاثها للوزير الذي يرفعها الى مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ القرارات اللازمة في اتخاذ مواقف سياسية مناسبة وتزويد سفاراتنا في …
المادة 12
المادة 12- دائرة الشؤون القنصلية والقانونية والاتفاقيات الدولية ويناط بها:- أ- القيام بالاعمال القنصلية في المركز. ب- متابعة الاعمال القنصلية في السفارات. ج- تقديم الاستشارات القانونية للوزارة. د- اعداد مشاريع الاتفاقات مع الدول الاجنبية …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- الدائرة الصحفية وتكون مهمتها:- أ- اطلاع الوزير اولاً بأول على ما ينشر بالصحف والوكالات المحلية والعالمية من انباء سياسية. ب- تحليل التقارير الصحفية الواردة من السفارات. ج- ابلاغ السفارات يوميا باهم الاحداث الجارية في المملكة. د- …
المادة 15
المادة 15- دائرة المراسم ويناط بها:- أ- تطبيق نظام المراسم للمملكة. ب- استقبال السفراء الاجانب ووضع ترتيبات تقديم اوراق اعتمادهم. ج- معالجة شؤون السفارات الاجنبية في العاصمة بما في ذلك حصاناتها وامتيازاتها الدولية. د- تنظيم الاستقبالات …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- مكتب الوزير الخاص ، وتكون مهمته:- أ- تولي شؤون المراسلات من والى الوزير. ب- تهيئة بيانات الوزير وتصريحاته وخطبه. ج- اعداد المعلومات التي يطلبها الوزير. د- تنظيم مواعيد الاستقبالات الرسمية والخاصة للوزير.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.