الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4481 نيسان 1971
المادة 9- الدائرة الادارية ، وتكون مهمتها:
أ- تأمين سير اعمال الطباعة وحفظ الاضابير.
ب- الاشراف على شؤون الموظفين وتنسيق الجداول باقدميتهم ونقلهم وترفيعهم وتمثيل الوزارة في لجنة انتقاء الموظفين
ومراقبة دوامهم وسلوكهم ووضع اسس فحوص اللياقة والتدريب.
ج- مسك حسابات الوزارة المالية.
د- تولي شؤون الانفاق وفق الاصول المالية.
هـ- تنظيم جدول موازنة الوزارة.
و- احصاء اللوازم الخاصة بالوزارة وحفظ قيودها في السجلات الخاصة.
ز- صيانة ابنية الوزارة وممتلكاتها ومهماتها.
ح- تأمين النظافة العامة في المركز.