الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966
المادة 10- تناط بمدير التوثيق والدراسات الصلاحيات التالية:-
أ- تقوية الروابط والصلات وتبادل الخبرات والمعلومات والتنظيمات مع مختلف دول العالم الاسلامي والعالم العربي.
ب- الاهتمام بامور العالم الاسلامي وجمع الحقائق والمعلومات عن اوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
ج- دراسة الاتجاهات الفكرية التي من طبيعتها التأثير على سلوك المسلمين العام.
د- دراسة الامكانات البشرية والمادية والوسائل الاخرى التي تتطلبها طبيعة مشاريع التنمية.
هـ- اعداد الدراسات اللازمة لمشاريع الوزارة المختلفة.
و- الاشراف على كافة عمليات الاحصاء.
ز- تنسيق هذه المعلومات لغرض الاستفادة منها في اغراض التخطيط والتطوير والتنمية.