الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966
المادة 11- مديرية الانشاءات والصيانة و يرأسها مدير الانشاءات والصيانة ويشرف على الاقسام التالية:-
1- قسم الدراسات والتصميم.
2- قسم التنفيذ والمتابعة.
3- قسم الصيانة بشعبتيه.
أ- شعبة الابنية.
ب- شعبة المساجد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 15 نيسان 1966
الإحالة
المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.