التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942) رقم 1 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 323
نُشر
17 كانون الثاني 1948
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942) رقم 1 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 323)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز لحكام المملكة الاردنية الهاشمية العسكريين في فلسطين ومدير الجوازات في عمان ان يمنحوا الاشخاص الفلسطينين الذين لا يحملون جوازات سفر ، تذاكر مرور لدخول البلاد الاردنية والخروج منها يعمل بها لمدة سنة من تاريخ منحها ، كما انهم يقومون مقام …

المادة 3

عند منح تذكرة المرور تطبق احكام الفقرتين (أ و ب) من المادة الثالثة من نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1940 وتلصق عليها صورة الطالب الفوتوغرافية وتستوفى عنها الرسوم التي تستوفى عن جوازات السفر بمقتضى المادة الرابعة من النظام المذكور.

المادة 4

تلغى احكام انظمة جوازات السفر التي تتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية