التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942) رقم 1 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 32317 كانون الثاني 1948

يجوز لحكام المملكة الاردنية الهاشمية العسكريين في فلسطين ومدير الجوازات في عمان ان يمنحوا الاشخاص الفلسطينين الذين لا يحملون جوازات سفر ، تذاكر مرور لدخول البلاد الاردنية والخروج منها يعمل بها لمدة سنة من تاريخ منحها ، كما انهم يقومون مقام قناصل المملكة الاردنية الهاشمية في منح التآشير القانونية للاشخاص الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية او تذاكر مرور للاجانب الذين يحملون جوازات سفر اصولية.

الإحالة

المادة 2 من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942) رقم 1 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية