نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1671
- نُشر
- 16 آذار 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1671)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 1 لسنة 1966 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1671، نُشر في 16 آذار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة 1966) ويقرأ مع النظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (3) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون …
المادة 2
تعدل المادة 25 من النظام الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بما يلي :- ج- رغما عما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وبناء على تقرير من لجنة انتقاء الموظفين وموافقة المدير العام يجوز في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يبدي فيها …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.