التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167116 آذار 1963

تعدل المادة 25 من النظام الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بما يلي :- ج- رغما عما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وبناء على تقرير من لجنة انتقاء الموظفين وموافقة المدير العام يجوز في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يبدي فيها الموظف جدارة فائقة ، ترفيع ذلك الموظف الى درجة اعلى اذا تضمنت الموازنة ما يساعد على ذلك الترفيع شريطة ان يكون قد مضى في درجته الحالية مدة لا تقل عن اربع سنوات وان يقترن هذا الترفيع بموافقة مجلس الادارة .

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية