التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1508، ص 973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1508ص 9731 أيلول 1960

اذا زادت قيمة الخدمات او اللوازم المنوي شراؤها او الحصول عليها عن خمسماية دينار فيترتب ان يعلن في الجرائد المحلية، و / او الاجنبية اذا اقتضت الضرورة ذلك قبل اسبوع على الاقل من الوقت المحدد لتسلم العطاءات ويذكر في الاعلان المكان الذي يمكن فيه الحصول على النماذج والاطلاع على الشروط والمواصفات وكافة المعلومات الاخرى المتعلقة بالعطاء، ويجوز للجنة العطاءات شراء اللوازم او الخدمات دون مناقصة اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسماية دينار شرط الحصول على ثلاثة عروض على الاقل اذا امكن.

الإحالة

المادة 7 من نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1508، ص 973)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية