التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1508، ص 973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1508ص 9731 أيلول 1960

على المناقصين ان يرفقوا بعطاءاتهم كفالة صادرة عن بنك او تحويل مصدق بالقيمة المحددة في دعوة العطاء، ولا ينظر بالعطاءات التي لا تعزز بالتأمين ويجوز للمناقصين اذا رغبوا في ذلك ان يضعوا عطاءاتهم بانفسهم في صندوق عطاءات السلفة، ويجب ان يكون هذا الصندوق متين الصنع محكماً وله ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو من اعضاء لجنة العطاءات بواحد منها.

الإحالة

المادة 8 من نظام المشتريات والعطاءات لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 47 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1508، ص 973)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية