الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972
على كل طبيب بيطري ان يبادر اعتباراً من صدور هذا النظام الى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل الخاص الذي يعده
مجلس النقابة لهذا الغرض وذلك على الوجه التالي:
أ- يقوم مجلس النقابة باعداد نماذج لطلبات الانتساب مشتملة على البيانات التالية: 1- الاسم الكامل 2- مكان الولادة
3- الجنسية 4- رقم جواز السفر وتاريخ ومكان اصداره 5- المؤهلات العلمية 6- رخصة مزاولة المهنة ورقمها 7- الوظائف والاعمال
التي اشغلها طالب الانتساب او قام بها منذ تخرجه من الجامعة وحتى تاريخ تقديم الطلب 8- مكان الاقامة الحالي والدائم.
ب- يقوم طالب الانتساب بتعبئة وتوقيع النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويقدم للمجلس مرفقا به صورة
عن كل مما يلي:-
1- شهادة البكالوريوس الطبية البيطرية او ما يعادلها وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الزراعة / البيطرة.
2- الترخيص بمزاولةالطب والجراحة البيطرية من وزارة الزراعة / البيطرة.
3- شهادة الجنسية او جواز السفر.
4- صورتين شمسيتين حديثتين لطالب الانتساب.
جـ- لدى تقديم الطبيب لطلب الانتساب يدفع الى امين صندوق المجلس رسم الانتساب وقدره اثنا عشر دينارا اردنيا على ان
يعاد له هذا المبلغ كاملا في حالة رفض طلبه.