التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · حقوق وواجبات الاطباء البيطريين المهنية والمسلكية

المادة 18من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

رسم الاشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً اردنيا يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين يدفع الاول في بداية شهر كانون ثاني، والثاني في بداية شهر تموز وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة ما بين الاول من كانون ثاني والثلاثين من حزيران من نفس السنة عليه ان يدفع الى امين الصندوق القسط الاول من الاشتراك السنوي خلال شهر من ابلاغه قرار مجلس النقابة بقبوله عضوا في النقابة، اما اذا قبل العضو في الفترة الثانية من نفس السنة فعليه ان يدفع الى امين الصندوق القسط الثاني من الاشتراك السنوي خلال شهر من ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا فيها عن نفس السنة المنتهية لغاية كانون الاول.

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية