الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972
رسم الاشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً اردنيا يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين
يدفع الاول في بداية شهر كانون ثاني، والثاني في بداية شهر تموز وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة ما بين الاول
من كانون ثاني والثلاثين من حزيران من نفس السنة عليه ان يدفع الى امين الصندوق القسط الاول من الاشتراك السنوي خلال
شهر من ابلاغه قرار مجلس النقابة بقبوله عضوا في النقابة، اما اذا قبل العضو في الفترة الثانية من نفس السنة فعليه
ان يدفع الى امين الصندوق القسط الثاني من الاشتراك السنوي خلال شهر من ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا فيها عن نفس
السنة المنتهية لغاية كانون الاول.