التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · حقوق وواجبات الاطباء البيطريين المهنية والمسلكية

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 6781 آذار 1972

على كل طبيب بيطري ان يبادر اعتباراً من صدور هذا النظام الى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل الخاص الذي يعده مجلس النقابة لهذا الغرض وذلك على الوجه التالي: أ- يقوم مجلس النقابة باعداد نماذج لطلبات الانتساب مشتملة على البيانات التالية: 1- الاسم الكامل 2- مكان الولادة 3- الجنسية 4- رقم جواز السفر وتاريخ ومكان اصداره 5- المؤهلات العلمية 6- رخصة مزاولة المهنة ورقمها 7- الوظائف والاعمال التي اشغلها طالب الانتساب او قام بها منذ تخرجه من الجامعة وحتى تاريخ تقديم الطلب 8- مكان الاقامة الحالي والدائم. ب- يقوم طالب الانتساب بتعبئة وتوقيع النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويقدم للمجلس مرفقا به صورة عن كل مما يلي:- 1- شهادة البكالوريوس الطبية البيطرية او ما يعادلها وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الزراعة / البيطرة. 2- الترخيص بمزاولةالطب والجراحة البيطرية من وزارة الزراعة / البيطرة. 3- شهادة الجنسية او جواز السفر. 4- صورتين شمسيتين حديثتين لطالب الانتساب. جـ- لدى تقديم الطبيب لطلب الانتساب يدفع الى امين صندوق المجلس رسم الانتساب وقدره اثنا عشر دينارا اردنيا على ان يعاد له هذا المبلغ كاملا في حالة رفض طلبه.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين/ صادر بموجب المادة 15/ 1 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية