التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2535، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2535ص 2081 شباط 1975

يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم. الاجازة التربوية: هي التصريح الذي يخول صاحبه ممارسة مهنة التعليم او ادارة المؤسسات التعليمية او ممارسة التوجيه التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية. الاجازة المؤقتة: هي التصريح المؤقت الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية. المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين من الساعات المعتمدة. الساعة المعتمدة: هي ما يعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث والتقارير وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق. اللجنة: لجنة الاجازة التربوية المشكلة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية