نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2535، ص 208
- نُشر
- 1 شباط 1975
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208)
حياة القانون
نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 10 لسنة 1975 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208، نُشر في 1 شباط 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم. الاجازة …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المناهج وممثل عن كلية التربية في الجامعة الاردنية ومدير معهد التأهيل ورئيس قسم اجازات التعليم ورئيس قسم معادلة الشهادات اعضاء وتكون مهمتها اتخاذ …
المادة 4
المادة 4- تمنح الاجازات التربوية على النحو التالي: أ- اجازات التعليم: 1- تمنح اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى دبلوم معهد المعلمين (دراسة سنتين اكاديميتين مسلكيتين بعد الدراسة الثانوية العامة) …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على الاجازة بمقتضى المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاة المادة (22) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 للمعلمين الذين لا …
المادة 11
الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة يمنحون الاجازات التالية اذا رغبوا في ذلك: أ- اجازة التعليم في …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.