التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2535، ص 208
نُشر
1 شباط 1975
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 10 لسنة 1975 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 208، نُشر في 1 شباط 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم. الاجازة …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المناهج وممثل عن كلية التربية في الجامعة الاردنية ومدير معهد التأهيل ورئيس قسم اجازات التعليم ورئيس قسم معادلة الشهادات اعضاء وتكون مهمتها اتخاذ …

المادة 4

المادة 4- تمنح الاجازات التربوية على النحو التالي: أ- اجازات التعليم: 1- تمنح اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى دبلوم معهد المعلمين (دراسة سنتين اكاديميتين مسلكيتين بعد الدراسة الثانوية العامة) …

المادة 5

عند النظر لمنح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسها طالب الاجازة وذلك من اجل احتساب ماله علاقة منها بمتطلبات الاجازة المطلوبة.

المادة 6

يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية او التوجيه التربوي في مرحلة ما مجازا في المرحلة الادنى منها.

المادة 7

لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي تعرض للحصول على الاجازات التربوية وذلك وفقا لنظام معادلة الشهادات المعمول به.

المادة 8

يستوفى اجر مقداره دينار واحد لقاء اصدار كل اجازة تربوية ويستوفى اجر مقداره (250) فلساً لقاء الحصول على مصدقة بحيازة الاجازة.

المادة 9

يحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى وزارة المالية للانفاق على التأهيل والتدريب في الوزارة حسب الاصول المالية.

المادة 10

يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على الاجازة بمقتضى المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاة المادة (22) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 للمعلمين الذين لا …

المادة 11

الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة يمنحون الاجازات التالية اذا رغبوا في ذلك: أ- اجازة التعليم في …

المادة 12

تحدد الوزارة بتعليمات خاصة كل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام الاجازات التربوية رقم (18) لسنة 1972 على ان تعتبر الاجازات الصادرة بمقتضاه كأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية