التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 1090
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 109016 أيلول 1952

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، واما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام. ب- لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة او لتجديد الرخصة اذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية