نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1122، ص 1090
- نُشر
- 16 أيلول 1952
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1090)
حياة القانون
نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر ساري
رقم 58 لسنة 1975 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1090، نُشر في 16 أيلول 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: سلطة الترخيص: وزير الداخلية او من ينيبه عنه خطيا. الرخصة: رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المادة 3
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا اذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذا النظام. ب- لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات …
المادة 4
تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقا للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على انه اذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توافق (وزارة الصناعة والتجارة) على منح الرخصة لها بالاضافة الى تنسيب …
المادة 5
أ- تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما بجرم اخلاقي. 3- ان يكون مليئا ماليا بشهادة صادرة من الغرفة التجارية. 4- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى …
المادة 6
أ- تمنح الرخصة لشركة مساهمة اذا توفرت فيها الشروط التالية:- 1- ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الاساس. 2- ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر من الغايات التي اسست الشركة وسجلت من اجل القيام بها. 3- ان …
المادة 7
تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي او معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص، على انه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر في اي فرع لاعماله في المملكة وذلك وفقا للشروط والقيود والرسوم …
المادة 8
لسلطة الترخيص:- أ- ان ترفض منح الرخصة او تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الاسباب في الحالتين. ب- ان تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة. ج- ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها اذا اخل حاملها باي …
المادة 9
أ- تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل اي شخص اخر سواء عن طريق بيعها او تأجيرها او تحويلها او باية طريقة اخرى من طرق التصرف الا بموافقة سلطةالترخيص. ب- تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت …
المادة 10
المادة 11
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود اليها والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي مفعولها في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً …
المادة 12
المادة 13
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، واما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام. ب- لا تنظر سلطة الترخيص …
المادة 14
أ- على حامل الرخصة: 1-أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها او شرائها وبيعها. ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم …
المادة 15
تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن تراعى في ذلك حاجة المملكة لأنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يطلب …
المادة 16
اذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص او رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر الى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.