التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 1090
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 109016 أيلول 1952

أ- تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما بجرم اخلاقي. 3- ان يكون مليئا ماليا بشهادة صادرة من الغرفة التجارية. 4- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلاله بشروط الرخصة وقيودها. 5- ان يكون مقيما بصورة دائمية في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالاسلحةالنارية والذخائر فيه. 6- ان يكون صاحب محل تجاري مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها وان يكون متفرغا للاتجار بها. ب- لا تمنح الرخصة لشركة عادية الا اذا توفرت في اعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة: وان تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعة وبصيغة التضامن بينهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الاخلال بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية