التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 1090
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 109016 أيلول 1952

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا اذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذا النظام. ب- لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات والالوية في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 1090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية