التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975

يمارس المركز في سبيل تحقيق اغراضه وغاياته النشاطات والمسؤوليات التالية: أ - جمع وحفظ الوثائق من ملفات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المملكة وما يمكن الحصول عليه من الوثائق الشخصية والوثائق المتعلقة بالمملكة حيثما كانت ومن اي مصدر. ب - العمل على صيانة التراث التاريخي والثقافي والاقتصادي والاداري والقضائي والعسكري للمملكة عن طريق حفظ الوثائق الواردة الى مؤسسات الدولة المختلفة الصادره عنها. ج- اصدار الادلة المرجعية للغايات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده. د- دراسة ومتابعة التوصيات التي تصدرها المؤتمرات والمؤسسات البيليوغرافية ، ومراكز التوثيق العربية والدولية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية