التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2583، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975

يشكل المجلس على الوجه التالي: 1- وزير الثقافة والاعلام رئيسا 2- رئيس الجامعه الاردنية عضوا 3- رئيس الجمعية العلمية الملكية عضوا 4- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 5- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا 6- ممثل عن مجلس البحث العلمي عضوا 7- مدير دائرة الدراسات والبحوث في وزاره الثقافة والاعلام 8- مدير المركز الوطني للوثائق عضوا وامينا للسر

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للوثائق / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 85 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2583، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية