الجريدة الرسميةالعدد 2583ص 16001 تشرين الأول 1975
يمارس المركز في سبيل تحقيق اغراضه وغاياته النشاطات والمسؤوليات التالية:
أ - جمع وحفظ الوثائق من ملفات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المملكة وما يمكن الحصول عليه من الوثائق الشخصية
والوثائق المتعلقة بالمملكة حيثما كانت ومن اي مصدر.
ب - العمل على صيانة التراث التاريخي والثقافي والاقتصادي والاداري والقضائي والعسكري للمملكة عن طريق حفظ الوثائق
الواردة الى مؤسسات الدولة المختلفة الصادره عنها.
ج- اصدار الادلة المرجعية للغايات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده.
د- دراسة ومتابعة التوصيات التي تصدرها المؤتمرات والمؤسسات البيليوغرافية ، ومراكز التوثيق العربية والدولية.