التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1988، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1988ص 17171 آذار 1967

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة المستردة وتشمل قيمتها المقدرة عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي ادخلت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له ويحسم من ذلك قيمة النقص الذي طرأ على الوحدة ومقدار الدين المترتب عليه للسلطة. ب- عند استرداد الوحدة تستوفي السلطة من المتصرف بدل استثمارها مبلغاً يعادل( 4%) من قيمتها كما قدرت عند تخصيصها وذلك عن كل سنة بقيت الوحدة خلالها تحت تصرفه باستثناء المدة المشمولة بالاعفاء. ج- تقدر قيمة النقص والتحسينات المشار اليها في هذه المادة والمادة (5) التالية من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية