التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1988، ص 1717
نُشر
1 آذار 1967
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري

رقم 89 لسنة 1975 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717، نُشر في 1 آذار 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. المجلس: مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية. نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من …

المادة 3

للمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة زراعية من الشخص الذي خصصت له وسجلت باسمه وذلك في أي من الحالات التالية: أ- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة لخطأ كتابي وقع في الاجراءات المتخذة او خطأ في الاجراءات القانونية. ب- اذا كان التخصيص قد …

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة المستردة وتشمل قيمتها المقدرة عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي ادخلت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له ويحسم من ذلك قيمة النقص الذي طرأ على الوحدة …

المادة 5

أ- للمجلس بناء على طلب يقدمه صاحب الوحدة وتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة تم تخصيصها وتسجلها، اذا لحق بها ضرر جسيم ناتج عن ظروف قاهرة، وكان هذا الضرر يشكل نقصا لا يقل عن (20%) من المساحة المروية في هذه الوحدة. ب- عند استرداد أية …

المادة 6

يكون لصاحب الوحدة المستردة وحدته استنادا لأحكام المادة (5) من هذا النظام الاولوية من الدرجة التي كان يستحقها عند التخصيص لغايات توزيع الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع الواقع في حدود اختصاص السلطة او أي مشروع آخر كانت الوحدة المستردة من …

المادة 7

أ- اذا اختار صاحب الوحدة الذي تعرضت وحدته للانجراف نتيجة لفيضانات الأنهر الاحتفاظ بها وكانت نسبة المساحة المفقودة نتيجة لذلك لا تقل عن (20%) وطلب خطياً من نائب الرئيس تعويضه، فللمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان ينزل قيمة الجزء المفقود، وما …

المادة 8

اذا كانت الوحدة الزراعية مرهونة للمؤسسة وقررت بيع الوحدة لاستيفاء ديونها فعلى المؤسسة ان تبلغ السلطة وعلى السلطة عندئذ أن تسترد الوحدة وتدفع للمؤسسة الدين المترتب لها مع الفوائد المستحقة عليه، على أن يسجل ذلك كله ديناً للسلطة على صاحب …

المادة 9

لنائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية