التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · منع المكاره والاضرار العامة.

المادة 32من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2284
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. ج- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها. د- كل مصرف او مجرى أو قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له. هـ- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته. و- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض. ز- كل مدخنة ليست عالياً علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

الإحالة

المادة 32 من نظام بلدية الربة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 131 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية