الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 22841 كانون الأول 1973
المادة 74- عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف
على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
وتعني عبارة تغييرات جوهرية:
ا- أية اضافات او تغييرات في البناء.
ب- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام أي بناء او جزء منه.