التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

يحيل الوزير اية شكوى تقدم بحق اي مستشفى الى اللجنة للتحقيق فيها وعلى اللجنة ان ترفع للوزير تقريرا يتضمن نتيجة التحقيق وتوصياتها فاذا تبين للوزير صحة الشكوى: أ- وكانت الشكوى تتعلق بعدم قيام المستشفى او اي قسم فيه بخدماته على الوجه المطلوب او بأن المستشفى اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكولة اليه فيتخذ الوزير الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الصحة العامة. ب- اما اذا كانت الشكوى تتعلق بأي أمر آخر فللوزير ان يتخذ الاجراء الذي يكفل ازالة اسباب الشكوى.

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية