نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 631
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)
حياة القانون
نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. غير ساري
رقم 29 لسنة 1973 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المستشفى: اي مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او للولادة او التأهيل او العجزة ، وكل محل يستعمل او …
المادة 3
أ- تشكل (لجنة المستشفيات) من مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة رئيسا وفي حالة غيابه يعين الوزير احد اطباء الوزارة رئيساً وعضوية طبيب من اطباء الوزارة يعينه الوزير ومندوب عن نقابة الاطباء يعينه مجلس النقابة. ب- تنظر اللجنة في طلبات الترخيص …
المادة 4
المادة 5
يتضمن طلب الترخيص: أ- نوع المستشفى ومجال عمله واذا كان علاجيا بيان ما اذا كان عاما او مختصا بواحد او اكثر من الشعب الطبية(كالجراحة والاطفال والتوليد) الخ. ب- عدد الاسرة. ج- اسماء اعضاء الجهاز الفني والاداري للمستشفى بما في ذلك المدير …
المادة 6
على الوزير: أ- ان يحيل طلب الترخيص الى مهندس المحافظة او اللواء للكشف على بناء او ابنية المستشفى وعلى المهندس ان يقدم خلال اسبوعين من وصول الطلب اليه تقريرا يبين فيه وصف البناء الهندسي ومدى توفر الشروط المطلوبة فيه. ب- ان يحيل تقرير …
المادة 7
يشترط في بناء المستشفى: أ- ان يكون بناء مستقلا له مدخل واسع واكثر من باب للخروج وان يحتوي على ملجأ. ب- ان يكون مزودا بمصدر اضافي للانارة وصهاريج لخزن الوقود ومياه الشرب. ج- ان تتوفر فيه الانارة والتهوية والتدفئة الكافية. د- ان تتوفر فيه …
المادة 8
يجب ان يحتوي المستشفى العلاجي على: أ- وسائل كافية للوقاية من الاشعاعات المؤينة التي قد تصدر عن بعض المواد أو الآلآت الطبية. ب- غرفة للعزل مجهزة بمغسلة وسرير وخزانة ولوازم والبسة خاصة بالعزل. ج- اذا كان المستشفى جراحيا فيجب ان يحتوي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يعتبر المدير مسؤولا عن جميع الاعمال الفنية والادارية فيه وعليه ان يتحقق ان المرضى يحصلون على العناية الكاملة في المستويات المقررة وفق تعليمات الوزارة ويشمل ذلك: أ- 1- التحقق ان جميع موظفي ومستخدمي وعمال المستشفى خالون من الامراض …
المادة 12
يتألف الجهاز الفني والاداري للمستشفى العلاجي من: أ- المدير. ب- طبيب مقيم ويجوز ان يكون المدير هو الطبيب المقيم اذا لم يتجاوز عدد اسرة المستشفى عشرين سريراً. ج-اذا تجاوز العدد عشرين سريراً ولم يتجاوز الخمسين فيجب ان يكون في المستشفى طبيب …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
للوزير او الطبيب اللجنة او احد اعضائها ان يفتش اي مستشفى للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب وان جميع المتطلبات متوفرة فيه ويشمل التفتيش تدقيق المعاملات والسجلات والمطالبات المالية ومطابقتها للاسعار الرسمية.
المادة 17
يحيل الوزير اية شكوى تقدم بحق اي مستشفى الى اللجنة للتحقيق فيها وعلى اللجنة ان ترفع للوزير تقريرا يتضمن نتيجة التحقيق وتوصياتها فاذا تبين للوزير صحة الشكوى: أ- وكانت الشكوى تتعلق بعدم قيام المستشفى او اي قسم فيه بخدماته على الوجه المطلوب …
المادة 18
للوزير بالتشاور مع مجلس النقابة ان يضع التعليمات اللازمة فيما يتعلق: أ- باللباس الرسمي لهيئة التمريض. ب- بمعدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف وغير ذلك من الوسائل الفنية. ج- بالتدريب داخل المستشفى. د- بالطعام - تحضيره وتوزيعه …
المادة 19
أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع أي مستشفى يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجاته وترفع للوزير نتيجة الدراسة. ب- على ضوء الدراسة التي تجريها اللجنة تقوم الوزارة ضمن الامكانيات المتاحة لها بتقديم كل او بعض …
المادة 20
أ- باستثناء ما ورد في الفقرات (أ-هـ-ز-ح) من المادة السابعة وما ورد في المادة التاسعة تطبق احكام هذا النظام على المستشفيات المرخصة قبل اصداره. ب- للوزير بالتشاور مع نقابة الاطباء ، ان يطبق تعليمات يصدرها احكام المواد (8-9-10-11-12) من هذا …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.