التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المستشفى: اي مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او للولادة او التأهيل او العجزة ، وكل محل يستعمل او معد لقبول الاشخاص المصابين بأي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية او قبول النساء عند الولادة من اجل معالجة او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك بأجر او بدون اجر. اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (3) من هذا النظام. الطبيب: اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة. المدير: الطبيب المرخص المسؤول عن ادارة المستشفى. الطبيب المقيم: الطبيب المرخص الذي يعمل في مستشفى وتكون سكناه فيه.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية