التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

يتألف الجهاز الفني والاداري للمستشفى العلاجي من: أ- المدير. ب- طبيب مقيم ويجوز ان يكون المدير هو الطبيب المقيم اذا لم يتجاوز عدد اسرة المستشفى عشرين سريراً. ج-اذا تجاوز العدد عشرين سريراً ولم يتجاوز الخمسين فيجب ان يكون في المستشفى طبيب مقيم على الاقل عدا المدير. د- اذا تجاوز عدد الاسرة خمسين سريرا فتحدد اللجنة عدد الاطباء المقيمين الواجب تعيينهم في المستشفى. هـ- عدد كاف من الاطباء تحدده اللجنة لانجاز مهام المستشفى ويشترط في ذلك ان تتوفر لديهم المؤهلات لممارسة اعمالهم واختصاصاتهم المعلن عنها. و- رئيسة ممرضات للمستشفى او شخص مسؤول عن هيئة التمريض ويشترط ان يكون ممرضا او ممرضة قانونية او قابلة قانونية. ز- يجب ان تكون هيئة التمريض متناسبة مع خدمات المستشفى الفنية من حيث التخصص على ان لا تقل نسبة جهاز التمريض عن (30%) من مجموع الاسرة. اما في المصحات ودور النقاهة فلا تقل النسبة عن (15%) من مجموع الاسرة ولا يدخل ضمن ذلك ممرضات غرفة العمليات ورئيسة الممرضات. ح- عدد كاف من الموظفين الطهاة والخدم تحدده اللجنة.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية