الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المستشفى: اي مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او للولادة او التأهيل او العجزة ، وكل محل يستعمل او معد
لقبول الاشخاص المصابين بأي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية او قبول النساء
عند الولادة من اجل معالجة او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك بأجر او بدون اجر.
اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (3) من هذا النظام.
الطبيب: اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة.
المدير: الطبيب المرخص المسؤول عن ادارة المستشفى.
الطبيب المقيم: الطبيب المرخص الذي يعمل في مستشفى وتكون سكناه فيه.